عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
164
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) ، روى أصبغ عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ، وعن أصبغ عن ابن القاسم ، فيمن باع أمة قد وطئها ولم يستبرئها فوطئها المبتاع في ذلك الطهر ، فأوقفت ، قال ابن حبيب ، فإن حاضت أخذها المبتاع ، وإن ظهر بها عيب ردها إلى البائع ، وإن ماتت فهي من البائع ، وفي الكتابين ، فإن ظهر بها حمل ثم ماتت قبل أن تضعه ، فمصيبتها من البائع . قال في العتبية ( 2 ) ، طاولها الحمل أو لم يطل ، ويأخذ المبتاع ماله ، ويعاقب إن لم يعذر بجهل . [ قال في كتاب ابن حبيب ، ولو أقر المشتري بوطئها والبائع منكر للوطء / فأوقفها السلطان فماتت قبل أن يتبين أو بعد أن تبين ولم يمض للحمل ستة أشهر ، فالمصيبة من البائع أقر بوطئها أو أنكر ، حتى إذا مضى لحملها ستة أشهر ، فقد لحقت المشتري ، ولدت أم لم تلد ، ماتت أو عاشت ، مات ولدها أو عاش ، ولا ينظر إليه القافة إذا لم يقر البائع بوطئها في ذلك الطهر ، وإذا وطئها البائع ، والمبتاع في طهر فماتت قبل أن يتبين الحمل ، أو بعد أن تبين ، فهي من البائع ، بخلاف الأمة بين الشريكين يطؤها في طهر ثم تموت وبعد بيان الحمل أو قبل ، فهذه مصيبتها منهما ] ( 3 ) ، قالوا في الكتابين ، كان سقطا أو تاما ، حيا أو ميتا ، وهو ولد له ، وهي أم ولد له ، فإن وضعته لستة أشهر من وطء المبتاع ، قال في العتبية ( 4 ) ، أو مقدار نقصانها بالأهلة فصاعدا ، تقارب الوطئان في ذلك أو لم يتقاربا ، أو وطئ هذا اليوم وهذا غدا ، والولد سقطا أو تاما ميتا ( 5 ) ، فهي من المبتاع ، والولد ولده ، وهي له أم ولده ، ولا قافة في الأموات
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 4 : 148 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 4 : 148 . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 4 : 148 . ( 5 ) كذا في النسخ كلها على تقدير والولد كان سقطا إلخ وأما في ب فقد جاءت العبارة أو الولد سقط أو تام دون ذكر ( ميت ) .